اختصـــاصــات الجمـــاعـــة


           تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.


الاختصــاصــات الذاتيـة للجـمــاعـــة :


         تشتمــل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.


بـرنــامـج عـمـــل الجـمــاعـــة :

        تضع الجماعة  تحت إشراف رئيس المجلس برنامج عملها و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه، و يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات و يتضمن تشخيصا لحاجيات و امكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها  و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى و يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.


المرافـق و التجهيـزات العموميـة الجمـاعيــة :


     تقوم الجماعة بإحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
‒   توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء؛
‒   النقل العمومي الحضري؛
‒   الإنارة العمومية؛
‒   التطهير السائل و الصلب و محطات معالجة المياه العادمة ؛
‒   تنظيف الطرقات و الساحات العمومية و جمع النفايات المنزلية و المشابهة لها و نقلها إلى المطارح و معالجتها و تثمينها.
‒   السير والجولان و تشوير الطرق العمومية و وقوف العربات؛
‒   حفظ الصحة؛
‒   نقل المرضى والجرحى؛
‒   نقل الأموات و الدفن؛
‒   إحداث و صيانة المقابر؛
‒   الأسواق الجماعية؛
‒   معارض الصناعة التقليدية و تثمين المنتوج المحلي؛
 ‒  أماكن بيع الحبوب؛
‒   المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
 ‒   محطات الاستراحة؛
 ‒   إحداث و صيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
 ‒   مراكز التخييم و الاصطياف؛
   كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية :  
‒ أسواق البيع بالجملة؛
‒ المجازر و الذبح ونقل اللحوم؛
‒ أسواق بيع السمك.


 التعميــر و اعـــداد التـــراب :


       مع مراعاة القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي :
‒   السهر على احترام الاختيارات و الضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية و كل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
‒   الدراسة و المصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛
‒   تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة و مخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات و شروط تحدد بقانون؛
‒  وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده و تحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.


التعـــاون الـدولــي :


          يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.


الاختصـاصــات المشتركــة  :


           تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية : 
  ‒  تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
 ‒  المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
 ‒  القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش و تشجيع الاستثمارات الخاصة، و لاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات و المساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية و تحسين ظروف عمل المقاولات.
و لهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية :
‒   إحداث دور الشباب؛
‒   إحداث دور الحضانة و رياض الأطفال؛
‒   إحداث المراكز النسوية؛
‒   إحداث دور العمل الخيري و مأوى العجزة؛
‒   إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
‒   إحداث مراكز الترفيه؛
‒   إحداث المركبات الثقافية؛
 ‒   إحداث المكتبات الجماعية؛
 ‒   إحداث المتاحف و المسارح و المعاهد الفنية و الموسيقية؛
‒   إحداث المركبات الرياضية و الميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة  و المعاهد الرياضية؛
‒   إحداث المسابح و ملاعب سباق الدراجات و الخيل والهجن؛
‒   المحافظة على البيئة؛
‒   تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
‒   تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
‒   صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
‒   صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
‒   صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
‒   بناء و صيانة الطرق و المسالك الجماعية,
‒   التأهيل و التثمين السياحي للمدن العتيقة و المعالم السياحية و المواقع التاريخية.


الاختصــاصــــات المنقــولـــة :


           تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج  و التمايز بين الجماعات  و  تشمل بصفة خاصة المجالات التالية :
‒  حماية وترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية؛
‒  إحداث و صيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة  و المتوسطة.